المحقق النراقي

230

مستند الشيعة

الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " ( 1 ) . واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضر في الحكم بالعموم والاستحباب ، للاجماع المركب في الأول ، مع إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة ، والبسيط في الثاني . وخلاف الحلبي والديلمي ( 2 ) ، وإيجاب الأول للرش مع الظن ، والثاني للغسل في الاجماع غير قادح ، فيه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم ، لكون ذلك خاصا ، مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة . ومنها : الثوب إذا كان للمجوسي ( 3 ) ، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها ( 4 ) ، أو أصابه المذي ( 5 ) ، أو عرق الجنب ( 6 ) ، أو بول البعير ، أو الشاة ( 7 ) ، أو دم غير ذي - النفس ( 8 ) ، أو شك في إصابة بول الدواب الثلاث إليه ( 9 ) ، كل ذلك للروايات . وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته ، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ ، إذا أراد الصلاة فيها ( 10 ) ، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد

--> ( 1 ) الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 3 ، الوسائل 3 : 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 - وفي جميع النسخ : " من " بدل " مس " . ( 2 ) الكافي في الفقه : 140 ، المراسم : 56 . ( 3 ) الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 ( 4 ) الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 . ( 5 ) الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 3 : 445 أبواب النجاسات ب 27 ح 4 و 8 و 10 . ( 7 ) الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 10 . ( 8 ) الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 3 . ( 9 ) الوسائل 3 : 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6 . ( 10 ) الوسائل 1 : 292 أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 3 .